يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس يعينه جلالة الملك؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام؛ - ومستشارين؛ ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه . ولا يجوز لأي كان أن يجمع ما بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين . الفرع الثاني : اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
المادة 64
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
