المادة 64

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس يعينه جلالة الملك؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام؛ - ومستشارين؛ ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه . ولا يجوز لأي كان أن يجمع ما بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين . الفرع الثاني : اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 64 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi