المادة 65

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه : - القيام تحت مسؤولية رئيسه بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم مهنة الهندسة المعمارية والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛ - النظر في القضايا التي تهم المهندسين المعماريين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛ - السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛ - بحث المشاكل المتعلقة بمهنة الهندسة المعمارية وإحالتها ، إن اقتضى نظره ذلك ، إلى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛ - القيام ، في دائرة اختصاصه ، بإدارة الممتلكات التي تخصصها له هيئة المهندسين المعماريين؛ - قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 35 أعلاه

المادة 65 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi