يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه : - القيام تحت مسؤولية رئيسه بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم مهنة الهندسة المعمارية والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛ - النظر في القضايا التي تهم المهندسين المعماريين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛ - السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛ - بحث المشاكل المتعلقة بمهنة الهندسة المعمارية وإحالتها ، إن اقتضى نظره ذلك ، إلى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛ - القيام ، في دائرة اختصاصه ، بإدارة الممتلكات التي تخصصها له هيئة المهندسين المعماريين؛ - قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 35 أعلاه
المادة 65
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
