المادة 66

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يكون لرئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به . ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه . وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه . الفرع الثالث : سير المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين