يجتمع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام
المادة 67
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
