المادة 68

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال

المادة 68 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi