تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال
المادة 68
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
