إذا ثبت للإدارة أن سببا من الأسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي ، كامتناع أغلبية أعضائه من الحضور في اجتماعاته ، عينت هذه الأخيرة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة ، لجنة تضم أربعة مهندسين معماريين من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخابات ، من بينهم رئيس المجلس الجهوي ، إن اقتضى الحال ذلك ، للقيام - 22 - بمهام هذا المجلس إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . الفصل الخامس : التأديب الفرع الأول : أحكام عامة وجزاءات
المادة 70
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
