تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة المهندسين المعماريين في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو إخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها المهندس المعماري في مزاولة مهنته ولاسيما في الحالات التالية : - خرق القواعد المهنية والإخلال في أثناء ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في مدونة الواجبات المهنية؛ - عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المهندسين المعماريين في مزاولة مهنتهم ولاسيما الأنظمة المتعلقة بالتعمير؛ - المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أو احترام
المادة 71
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
