يظل المهندسون المعماريون التابعون لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات تدريس الهندسة المعمارية خاضعين في الميدان التأديبي للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بحكم نظامهم الأساسي . غير أن لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أن يقوم ، بطلب من هذا المجلس أو من رئيس مجلس جهوي أو من تلقاء نفسه ، بإبلاغ السلطة الرئاسية التابع لها المهندس المعماري ، كل ما قد يصدر عن هذا الأخير من إخلال بالواجبات التي تفرضها مدونة الواجبات المهنية أو ممارسة المهنة ، وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الذي يخضع له المعني بالأمر . وتخبر السلطة الرئاسية رئيس المجلس الوطني بما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بالمعلومات التي بلغها إليها
المادة 72
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
