ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي في المرحلة الابتدائية وإلى المجلس الوطني في مرحلة الاستئناف
المادة 73
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي في المرحلة الابتدائية وإلى المجلس الوطني في مرحلة الاستئناف