المادة 74

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

العقوبات التأديبية هي : - 23 - - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الوقف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ - سحب الإذن في ممارسة المهنة بصورة نهائية . وتصدر العقوبات الثلاث الأولى عن مجالس الهيئة . وتقرر الإدارة سحب الإذن بصورة نهائية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للهيئة

المادة 74 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi