العقوبات التأديبية هي : - 23 - - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الوقف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ - سحب الإذن في ممارسة المهنة بصورة نهائية . وتصدر العقوبات الثلاث الأولى عن مجالس الهيئة . وتقرر الإدارة سحب الإذن بصورة نهائية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للهيئة
المادة 74
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
