للإدارة عندما يحال إليها اقتراح يرمي إلى سحب الإذن أن تطلب إلى المجلس الوطني للهيئة داخل أجل 90 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها القيام بإجراء بحث تكميلي أو تزويدها بالمعلومات التي يمكن أن تسترشد بها في اتخاذ قرارها ، ويبين في الطلب الأجل المضروب للمجلس لإنجاز المهمة المطلوبة منه ، ويجب أن تتخذ الإدارة قرارها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الأمر إليها أو من التاريخ الذي زودها فيه المجلس الوطني بالمعلومات المطلوبة منه ، وفى حالة عدم اتخاذ قرار داخل الأجل المذكور يعتبر اقتراح المجلس الوطني مرفوضا ، ويجوز حينئذ لهذا المجلس أن يتخذ في حق المهندس المعماري المتابع أي عقوبة تأديبية أخرى يراها ملائمة
المادة 75
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
