يمكن أن تكون عقوبة الوقف عن الممارسة مشفوعة بوقف التنفيذ وفى هذه الصورة تصير قابلة للتنفيذ إذا صدرت على المهندس المعماري خلال 5 سنوات من التاريخ الذي صارت فيه نهائية عقوبة تأديبية أخرى
المادة 76
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
