المادة 76

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يمكن أن تكون عقوبة الوقف عن الممارسة مشفوعة بوقف التنفيذ وفى هذه الصورة تصير قابلة للتنفيذ إذا صدرت على المهندس المعماري خلال 5 سنوات من التاريخ الذي صارت فيه نهائية عقوبة تأديبية أخرى

المادة 76 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi