يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة سحب الإذن في ممارستها بصورة مؤقتة طوال مدة العقوبة . ويؤدي سحب الإذن بصورة نهائية إلى حذف المعني بالأمر من جدول الهيئة
المادة 77
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
