المادة 77

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة سحب الإذن في ممارستها بصورة مؤقتة طوال مدة العقوبة . ويؤدي سحب الإذن بصورة نهائية إلى حذف المعني بالأمر من جدول الهيئة

المادة 77 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi