تنشر في الجريدة الرسمية القرارات النهائية الصادرة بعقوبة الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب الإذن في ممارستها بصورة نهائية . وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة يعد نشر قرار الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب الإذن في ممارستها في الجريدة الرسمية وجريدة مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعنى بالأمر مهنته ، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في شأن ممارسة الهندسة المعمارية بوجه غير قانوني
المادة 78
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
