يمكن المجلس التأديبي أن يضيف إلى الإنذار أو التوبيخ أو الوقف عن ممارسة المهنة عقوبة تكميلية تتمثل في منع المعني بالأمر من عضوية مجالس الهيئة طوال مدة لا تتجاوز 6 سنوات
المادة 79
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
