يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوي الإلغاء بسبب تجاوز السلطة
المادة 80
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوي الإلغاء بسبب تجاوز السلطة