المادة 85

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى مهندس معماري ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 71 أعلاه . ويرفع الأمر كذلك إلى المجلس بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني أو تقوم بتقديمها الإدارة أو نقابة أو جمعية للمهندسين المعماريين . ولا تقبل الشكاوي المتعلقة بأفعال مرتكبة قبل إيداع الشكوى بخمس سنوات

المادة 85 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi