إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى لا يمكن بحال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المهندس المعماري أخبر بقرار مسبب كلا من المشتكي والمهندس المعماري أنه لا وجه لإقامة دعوى تأديبية . وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك لدى المجلس الوطني
المادة 86
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
