المادة 91

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى المهندس المعماري المعني وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناته أو بيانات ممثله

المادة 91 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi