المادة 92

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم في أقرب الآجال إلى المهندس المعماري الصادر في شأنه وإلى المشتكي . ويخبر به كل من الإدارة والمجلس الوطني

المادة 92 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi