يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم في أقرب الآجال إلى المهندس المعماري الصادر في شأنه وإلى المشتكي . ويخبر به كل من الإدارة والمجلس الوطني
المادة 92
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
