إذا صدر القرار دون أن يمثل المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أمام المجلس أو أن يحضر عنه من يمثله جاز للمهندس المعماري أن يعارض فيه داخل أجل عشرة أيام كاملة ابتداء من تبليغه إلى شخصه برسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم ، وتقدم المعارضة في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه ، ويجب أن ينص فيه بإيجاز على وسائل الدفاع وإلا كان غير مقبول . المعارضة توقف التنفيذ
المادة 93
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
