إذا صدر قرار المجلس على إثر المعارضة دون مثول المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أو ممثله أمام المجلس بعد استدعائهما بصورة قانونية اعتبر كما لو صدر حضوريا
المادة 94
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
