المادة 95

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يتألف المجلس الجهوي المنعقد فـي شكل هيئة تأديبية من الرئيس والأعضاء الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص ، وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي بمحام يقوم لديه بمهمة المستشار القانوني ويشارك بناء على طلب أعضائه في مداولاته بصفه استشارية

المادة 95 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi