المادة 96

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الخطأ التأديبي الذي ثبت أن المهندس المعماري ارتكبه يبرر سحب الإذن في مزاولة المهنة نهائيا رفع الأمر إلى المجلس الوطني الذي يمكنه ، بعد دراسة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر ، إما أن يقترح على الإدارة اتخاذ عقوبة سحب الإذن وإما أن يتخذ أي قرار آخر يراه مناسبا كما هو الشأن عندما ينظر في طلبات استئناف قرارات المجالس الجهوية المرفوعة إليه وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون . الفرع الثالث : الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

المادة 96 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية: النص الكامل · Ma Loi