يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه ، وذلك بطلب من المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أو المشتكـي . ويقدم طلب الاستئناف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم . الاستئناف يوقف التنفيذ
المادة 97
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
