تحدث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام ، في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية
المادة 1
هيئة الأطباء
