المادة 2

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة . تهدف الهيئة إلى صيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب ، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب وعلى أن تتصف الطبيبة والطبيب بالنزاهة والكفاءة . تسعى الهيئة لتحقيق مبدأ المناصفة في جميع أجهزتها على ألا تقل نسبة تمثيلية أحد الجنسين عن الثلث . تمارس الهيئة ، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية الجاري بها العمل مهام المرفق العام . وعلى هذا الأساس : - تبت في طلبات التسجيل بجدول هيئة الطبيبات والأطباء؛ - تدرس أو تبدي رأيها أو تبت ، حسب الحالة ، في المسائل المرتبطة بمهنة الطب التي أسندها إليها التشريع الجاري به العمل؛ - تبدي رأيها في القوانين والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة . - تقترح وتشجع ، بتنسيق مع السلطات المختصة ، كل عمل يهدف إلى النهوض بالصحة؛ - تساهم في إعداد السياسة الصحية وتنفيذها كما تساهم في وضع الخريطة الصحية؛ - تعمل على محاربة المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب؛ - تسن أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بها؛ -3- - تضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بعد صدور مرسوم بذلك وتسهر على تطبيقها وتعمل على تحيينها؛ - تتولى الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب؛ - تتولى ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، تنظيم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لأعضائها ولذوي حقوقهم غير المستفيدين منها بمقتضى أنظمة أخرى؛ - يمكنها كذلك تطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية لفائدة أعضائها وأسرهم؛ - تمثل مهنة الطب لدى الإدارة . يمنع على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أي تدخل في الميادين الدينية أو السياسية . يمنع عليها كل نشاط نقابي