يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب ، خاصة في حالة المزاولة غير المشروعة للمهنة
المادة 3
هيئة الأطباء
هيئة الأطباء
يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب ، خاصة في حالة المزاولة غير المشروعة للمهنة