المادة 3

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب ، خاصة في حالة المزاولة غير المشروعة للمهنة

المادة 3 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi