المادة 4

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تبدي الهيئة الوطنية رأيها في تكوين الطبيبات والأطباء وفي كل ما يتعلق بالدراسات الطبية وتسهر بتنسيق مع الإدارة المعنية ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات العالمة المعنية على وضع وتنظيم برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء وكل الأعمال الهادفة إلى النهوض بالطب وتساهم في تنفيذها

المادة 4 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi