المادة 5

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمارس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية وجمعية عامة للمجالس

المادة 5 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi