المادة 6

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يحق لأي طبيبة أو طبيب الجمع بين عضوية مجلس جهوي والمجلس الوطني

المادة 6 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi