Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
هيئة الأطباء
›
المادة 6
المادة 6
هيئة الأطباء
08-12
Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
لا يحق لأي طبيبة أو طبيب الجمع بين عضوية مجلس جهوي والمجلس الوطني
المادة 5
المادة 7
المادة 6 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi