المادة 7

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون . يحدد مقدار التعويض المذكور وشروط الاستفادة منه بموجب مقتضيات النظام الداخلي المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون . -4- الفرع الثاني : موارد الهيئة

المادة 7 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi