يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون . يحدد مقدار التعويض المذكور وشروط الاستفادة منه بموجب مقتضيات النظام الداخلي المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون . -4- الفرع الثاني : موارد الهيئة
المادة 7
هيئة الأطباء
