المادة 8

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون موارد الهيئة من : • الاشتراكات السنوية للأعضاء؛ • إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا مختلف الهيئات؛ • الهبات والوصايا ، على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس باستقلال الهيئة أو مبادئها أو أهدافها وتوجهاتها العامة أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها؛ • هبات الهيآت غير الحكومية الوطنية والدولية . • مداخيل أنشطتها وحصيلة استغلال ممتلكاتها . لا تقبل الهبات الممنوحة للهيئة من قبل شركات الأدوية

المادة 8 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi