المادة 9

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يفرض على كل عضو أداء اشتراك سنوي إجباري لفائدة الهيئة وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون . تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ التسجيل في جدول الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب . إذا لم تقم إحدى الطبيبات أو الأطباء بدفع اشتراكاته ، وجهت إليه الهيئة إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية ، وتحدد له أجل ثلاثين ( )30 يوما لدفع المبالغ المستحقة . في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد ، يتم تحصيل الديون المستحقة جبريا وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية ، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة . غير أنه لا يجوز أن يطبق على المعني بالأمر الإكراه البدني . يوجه رئيس المجلس الوطني ، من أجل التحصيل الجبري ، إلى القابض التابع له الموطن المهني للطبيبة أو الطبيب المعني طلبا مرفقا بنسخة من الرسالة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه وبوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتراكات الواجبة على الطبيبة أو الطبيب ورقم الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض خلال ( )30 يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس الوطني بذلك . تستعمل موارد الهيئة لتغطية مصاريف تسيير وتجهيز الهيئة والمصاريف المتعلقة بمزاولة مهامها وتحدد كيفيات تحصيلها في النظام الداخلي للهيئة

المادة 9 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi