تعرض محاسبة الهيئة ، قصد تقديرها ، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين . يقترح الخبير المحاسب ، لهذه الغاية ، كيفيات إعداد البيانات المالية والمحاسبية للهيئة ، على رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدمها إلى المجلس قصد إقرارها . تهدف عملية تقدير محاسبة الهيئة إلى التأكيد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة . يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس الوطني وإلى وزارة الصحة وإلى المجلس الأعلى للحسابات وإلى الأمانة العامة للحكومة ، ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يطلع أعضاء المجلس ورؤساء المجالس الجهوية على مضمون التقرير . الباب الثاني : المجلس الوطني الفرع الأول : تأليف المجلس
المادة 10
هيئة الأطباء
