يتألف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من سبعة وعشرين ( )27 عضوا . يساعد المجلس الوطني مستشار قانوني يعين بمرسوم ويشارك في اجتماعات المجلس بصوت استشاري . يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني الممثلون للطبيبات والأطباء الممارسين في القطاع الخاص من جهة والممثلون للطبيبات والأطباء الممارسين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وللطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين في المراكز الاستشفائية الجامعية من جهة أخرى متساوين في العدد
المادة 11
هيئة الأطباء
