المادة 12

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع ( )4 سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم لفترة موالية مرة واحدة . لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين تم عزلهم للفترة الانتخابية الموالية لأجهزة الهيئة ، دون الإخلال بأي مقرر تأديبي أو زجري ينتج آثارا أخرى

المادة 12 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi