ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع ( )4 سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم لفترة موالية مرة واحدة . لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين تم عزلهم للفترة الانتخابية الموالية لأجهزة الهيئة ، دون الإخلال بأي مقرر تأديبي أو زجري ينتج آثارا أخرى
المادة 12
هيئة الأطباء
