المادة 13

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع بصفة ناخب كل طبيبة أو طبيب مغربي تم تقييده في جدول الهيئة المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمزاولة مهنة الطب . -6- يكون الحق في التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه . يمنع التصويت بالمراسلة ويمكن أن تخصص الهيئة المعنية مكاتب محلية للتصويت تعتبر مكاتب فرعية . يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل طبيبة أو طبيب له صفة ناخب ، شرط أن يكون زاول مهنة الطب منذ ما لا يقل عن عشر ( )10 سنوات وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه ولم يسبق له أن عوقب بعقوبة تأديبية لم تمر عليها 5 سنوات

المادة 13 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi