يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ انتخابات المجلس الوطني بتشاور مع المجلس الوطني والمجالس الجهوية ويتم الإعلان عن هذا التاريخ من طرف رئيس المجلس الوطني عن طريق وسائل الهيئة ووسائل الإعلام الوطنية . يتضمن هذا الإعلان دعوة كافة الطبيبات والأطباء الناخبين للمشاركة في عملية الانتخابات
المادة 14
هيئة الأطباء
