المادة 15

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يوجه رئيس المجلس الوطني دعوة للمشاركة في الانتخابات لكل طبيبة أو طبيب ناخب ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع . يجب أن توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الاقتراع بما لا يقل عن شهرين ( .)2 يوجه رئيس المجلس الوطني قوائم المترشحين إلى كافة الطبيبات والأطباء قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر واحد ( .)1 تتضمن كل قائمة اسم ولقب الطبيبة أو الطبيب المرشح ، بالإضافة إلى تخصصه ومكان عمله ، ورقم وتاريخ تسجيله في جدول الهيئة