المادة 16

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يختار الناخبون أربعة وعشرين ( )24 عضوا ينتخبون من قبل جميع الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري ، ويعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم كما يلي : - اثنا عشر ( )12 عضوا من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص؛ - تسعة ( )9 أعضاء من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء من بين المرشحين من الأساتذة الباحثين الذين يمارسون بالمراكز الاستشفائية الجامعية . -7- إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات أعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة إذا كانوا من نفس الجنس ، وإذا كانوا من جنس مختلف يرجح انتخاب المترشحة ، وفي حالة تساوي المرشحين في الأقدمية يتم الاختيار عن طريق القرعة بصفة علنية . يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ثلاثة ( )3 أعضاء يمثلون الطبيبات والأطباء المنتمين للقوات المسلحة الملكية

المادة 16 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi