المادة 17

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنتخب الطبيبات والأطباء ، علاوة على الأعضاء الرسميين الذين سيمثلونهم في المجلس الوطني ، عددا مساويا من النواب حسب كل فئة للقيام مقام الأعضاء الرسميين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم أو الأعضاء الرسميين الذين انتقلوا من قطاع إلى آخر . إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة . وفي حالة تساوي المرشحين في الأقدمية يتم الاختيار عن طريق القرعة بصفة علنية . يزاول العضو المعين لتعويض العضو الأصلي مهامه خلال المدة الباقية من مدة انتداب العضو الذي حل محله . يعين الأعضاء النواب العسكريون من لدن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية