Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
هيئة الأطباء
›
المادة 18
المادة 18
هيئة الأطباء
08-12
Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط
المادة 17
المادة 19