ينتخب أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من بينهم في أول اجتماع للمجلس : - رئيس المجلس الوطني؛ - ثلاثة ( )3 نواب للرئيس حسب الترتيب على أساس تخصيص نائب لكل فئة ويحدد ترتيب نواب الرئيس في النظام الداخلي إلا أنه لا يجوز أن يكون النائب الأول من نفس الفئة التي ينتمي إليها الرئيس؛ علاوة على ذلك ، يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية نائبا للرئيس يمثل الطبيبات والأطباء العسكريين؛ كما ينتخب أعضاء المجلس الوطني من بينهم : - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ -8- - نائبا لأمين المال؛ - ويكون باقي الأعضاء مستشارين . تحدد مهام أعضاء المجلس الوطني في النظام الداخلي
المادة 19
هيئة الأطباء
