يمكن عزل رئيس المجلس وأعضائه من مهامهم للأسباب التالية بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية : - صدور مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛ - الغياب المتكرر بدون عذر مقبول عن اجتماعات المجلس الوطني أو عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه؛ - الإخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر؛ - اتخاذ المعني بالأمر قرارات مخالفة لمهامه أو تجاوزه حدود هذه المهام . يعتبر غيابا متكررا عدم استجابة المعني بالأمر للدعوة لحضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومقبول من لدن المجلس . يعتبر إخلالا بالمهام الموكولة إليه امتناع المعني بالأمر عن القيام بالمهام المسندة إليه
المادة 20
هيئة الأطباء
