المادة 21

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم قبل النظر في العزل إعداد تقرير بشأن السبب المبرر أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني يعينهما المجلس ، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المثبتة للسبب وللأسباب المذكورة . لا يحق للرئيس ولا للعضو المعني بالأمر المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضيته ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه بطلب منه أو بطلب من المجلس الوطني . يرأس الاجتماعات المتعلقة بمناقشة عزل الرئيس أحد نواب الرئيس يعين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . يستدعي المجلس الوطني الرئيس أو العضو المعني للمثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل . يمكن للرئيس أو للعضو المعني بالأمر أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام أو هما معا . يحق للرئيس أو للعضو المعني بالأمر ولدفاعه أن يطلع على وثائق ملف قضيته وأن يأخذ نسخا منها . إذا لم يحضر الرئيس أو المعني بالأمر الذي تم استدعاؤه طبقا للأحكام الواردة في الفقرة الرابعة من هذه المادة ، وجه إليه استدعاء ثان بالطرق المشار إليها في نفس الفقرة . ويحق -9- للمجلس الوطني ، إذا تكرر غيابه مرة ثانية ، أن يبت في القضية وفي هذه الحالة ، يعتبر قراره كما لو صدر حضوريا . يتخذ قرار عزل رئيس المجلس الوطني أو أحد أعضائه من مهامه من طرف ثلثي ( )2/3 أعضاء المجلس على الأقل . يجب وضع محضر يتضمن المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرار المتخذ ، ويوقع على المحضر الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة . يوقع المقرر من قبل الرئيس أو نائبه حسب الأحوال ويبلغ إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ صدوره . يتم تعويض الرئيس أو العضو المعني طبقا للإجراءات المشار إليها على التوالي في المادتين 17 و 19 من هذا القانون