المادة 22

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للمجلس الوطني أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر ، في انتظار اتخاذ قرار بشأنه ، رئيسه أو كل عضو بالمجلس ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال خطيرة مخالفة للقانون أو للأخلاق أو أخلاقيات المهنة وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه . تتخذ قرارات المجلس الوطني في هذا الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 21 أعلاه

المادة 22 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi