يمكن للمجلس الوطني أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر ، في انتظار اتخاذ قرار بشأنه ، رئيسه أو كل عضو بالمجلس ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال خطيرة مخالفة للقانون أو للأخلاق أو أخلاقيات المهنة وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه . تتخذ قرارات المجلس الوطني في هذا الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 21 أعلاه
المادة 22
هيئة الأطباء
