المادة 24

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحق لرئيس المجلس الوطني ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالة من المجلس . تقدم الاستقالة كتابة . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 17 و 19 أعلاه

المادة 24 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi