يحق لرئيس المجلس الوطني ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالة من المجلس . تقدم الاستقالة كتابة . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 17 و 19 أعلاه
المادة 24
هيئة الأطباء
هيئة الأطباء
يحق لرئيس المجلس الوطني ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالة من المجلس . تقدم الاستقالة كتابة . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 17 و 19 أعلاه