في حالة عزل الرئيس أو استقالته ، يقوم نائبه حسب الترتيب بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، إلى حين انتخاب رئيس جديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة . - 10 - الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه
المادة 25
هيئة الأطباء
