المادة 25

هيئة الأطباء

08-12Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة عزل الرئيس أو استقالته ، يقوم نائبه حسب الترتيب بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، إلى حين انتخاب رئيس جديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة . - 10 - الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

المادة 25 من هيئة الأطباء: النص الكامل · Ma Loi