يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون والمهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وخاصة النصوص المتعلقة بمزاولة الطب . وعلى هذا الأساس ، يتداول في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المذكورة وخاصة : - تنسيق عمل المجالس الجهوية للهيئة؛ - السهر تحت مسؤولية رئيسه على تقيد الطبيبات والأطباء بالقوانين والأنظمة المطبقة على المهنة؛ - الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب؛ - دراسة المسائل المتعلقة بالمهنة؛ - المشاركة في تحديد البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع المجالس الجهوية ، ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات العالمة المعنية؛ - النظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالمقررات الصادرة عن المجالس الجهوية وخاصة المقررات التأديبية؛ - يتخذ القرارات المتعلقة باقتناء أو بتفويت ممتلكات الهيئة؛ - يتولى تدبير ممتلكات الهيئة
المادة 26
هيئة الأطباء
